عاجل
قافله طبية مجانية لأهالي روضة أكتوبر.. «الجبهة الوطنية» تواصل دعم الخدمات الصحية بالمجتمع من استصلاح الأراضي إلى التصنيع وتجارة المحاصيل.. رئيس جهاز مستقبل مصر يتابع منظومة الإنتاج المتكاملة البنك العربي يطلق حملة استرداد نقدي على البطاقات الائتمانية بمناسبة العودة للمدارس تحرير 383 محضرًا لمخالفات تموينية وبيئية وصحية خلال حملات التموين بالتعاون مع الجهات المعنية عصام العربي تحرير 70 محضرًا خلال حملات تموينية مكثفة بمراكز الغربية. عبد الغفار يعقد اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لتطوير التأمين الصحي الشامل . لجنة التعاون الأفريقي باتحاد الصناعات تبحث مع سفراء مصر بأفريقيا فرص التصدير وفتح أسواق جديدة 21 نهائيا يشعلون اليوم الثاني للبطولة العربية لألعاب القوى تحت 18 عامًا بالقاهرة انقاذ طبيبة من أسفل الأنقاض فى واقعة انهيار منزل بالمنيا.. الكهرباء استمرار تركيب العدادات الكودية وفقاً للضوابط خبراء الضرائب»: رسوم البليت تهدد 25 مليار جنيه استثمارات وتحتاج مراجعة لحماية المنافسة في سوق الحديد زيارة شي جين بينغ إلى مصر.. القاهرة ترسم ملامح توازن جديد في الشرق الأوسط الفيومي غربلة السوق العقارية تدعم الشركات الجادة وتحد من ظاهرة البيع على الورق محمد محمود.. فنان الكوميديا الراقية وصاحب البصمة الخاصة في المسرح والدراما مدير مرصد الذهب»: عيار 21 يفقد 130 جنيهًا خلال تعاملات أمس الجمعة سميحة أيوب - سيدة المسرح العربي.. الملكة التي مشت على الخشبة كالملكات وعاشت 93 عاماً من المجد بقلم: أشرف عبده الاستاذ فؤاد المهندس.. مهندس الكوميديا الراقية وعمو فؤاد وملك القلوب وسفير الضحكة المهذبة منتخب مصر يستقر على مواجهة تنزانيا وديًا 5 أكتوبر بالقاهرة روسيا تدعو إسرائيل إلى وقف المغامرات العسكرية لماذا لا يشارك حمزة عبد الكريم مع برشلونة؟.. 3 أسباب تجيب محافظ المنيا يعلن افتتاح مسجدَي النور بقريتي النبورة وأشنين بمركز مغاغة الشرطه النمساوية تعلن سرقة عقد الملكة نازلى من متحف فيينا.. الذهب يكسب رهان المستثمرين.. هل يشتري المصريون الآن أم ينتظرون؟ احمد مكى يعود للسينما بفيلمين والدراما بمسلسلين فى 2027 عروس البحر تستعد لحدث استثنائي.. انطلاق مؤتمر «زهرة» في نسخته الثانية بالإسكندرية الدولار خسر كام قرش؟.. مقارنة سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه خلال أسبوع حظر تجاري وعقوبات.. بريطانيا تتحرك ضد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الكسوف الشمسي الكلي العظيم.. الأقصر على موعد مع ظاهرة تاريخية أغسطس 2027 مرصد الذهب»: 80 جنيهًا تراجعًا في أسعار الذهب عقب صدور بيانات التضخم الأمريكية عمرو السمدوني خفض زمن نقل البضائع بين مصر وتشاد من 3 أشهر إلى أسبوع يعزز التبادل التجاري والاستثمارات
السبت 12th سبتمبر 2026 02:24:39 PM
رئيس التحرير التنفيذى
محمد لاشين

تغريم محمد رمضان 300 ألف جنيه بتهمة سب وقذف عمرو اديب

تغريم محمد  رمضان 300 ألف جنيه بتهمة سب وقذف عمرو اديب


كتبت/مرثا عزيز
محاكمة محمد رمضان، قضت المحكمة الاقتصادية، بتغريم الفنان محمد رمضان، بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي 300 ألف جنيه وإلزامه بدفع مبلغ 10 آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني.

نص أمر إحالة قضية محمد رمضان
وكشفت تحقيقات النيابة العامة في قضية اتهام الفنان محمد رمضان بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، عن تعمد الفنان إزعاج المجني عليه المتقدم ذكره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن أتى الأفعال المبينة بالاتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات.

وحصلنا على أمر إحالة محمد رمضان في القضية التي حملت رقم 4246 لسنة 2022 حصر وارد مالية، تقيد الأوراق جنحة بالمادة 166 مكررًا من قانون العقوبات، وبالمادتين رقمي 1/76،70 قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، والمادة 26 من القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

إحالة محمد رمضان للمحاكمة
وجاء في أمر إحالة المتهم محمد رمضان، أنه بتاريخ سابق على 22 أبريل لسنة 2022 بدائرة قسم ثان الشيخ زايد، استعمل عمدًا تقنية معلوماتية في معالجة المقاطع المصورة الشخصية

الخاصة بالمجني عليه عمرو أديب والمذاعة بالبرنامج التلفزيوني الخاص به الحكاية، وبأن اجتزأ مقاطع صوتية منها، وأضافها على مقاطع مصورة يظهر فيها المتهم، ناشرًا

إياها من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك به والمتاح للكافة الإطلاع عليه، قاصدًا إظهاره بطريقة من شأنها المساس باعتباره على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم محمد رمضان تعمد إزعاج المجني عليه المتقدم ذكره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن أتى الأفعال المبينة بالاتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات.

عقوبة السب والقذف في قانون العقوبات
نصت المادة 306 مكررًا من قانون العقوبات على أنه: كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة (171) غرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل في طريق عام أو مكان مطروق.

وواجه قانون جرائم تقنية المعلومات جرائم السب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في المادة 25 منه على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف

جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص

معين دون موافقته أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو القيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.