عاجل
وزير الصناعة: إطلاق أول صندوق استثمار صناعي سبتمبر المقبل زيدان انتظرت تدريب منتخب فرنسا 5 سنوات لتحقيق حلمى كريستيانو رونالدو يشارك في بطولة مسلسل عالمي في رثاء كابتن زيزو الشرابي...الرحيل والبقاء... رحيل يهز القلوب ووفاء لا يزول قد الدنيا تتقدم بخالص العزاء لعائله الشرابي في وفاة الكابتن زيزو المولد النبوى الشريف 2026.. متى يحصل الموظفون على الإجازة ؟ قطعت أمها لأشلاء.. نيابة الإسكندرية تستعجل تقرير الطب الشرعي والأدلة الجنائية مقتل رائد إسرائيلي في اشتباكات مستوطنة حفات جلعاد بالضفة الغربية تراجع صادم لجواز السفر الأمريكي.. اعرف الترتيب الذهب والبورصة وشهادات الادخار.. من الرابح الأكبر في 2026 المفوضية الأوروبية تقرر تحويل 1.5 مليار يورو قسط من الشريحة الثانية لدعم مصر صفقة الموسم لـ توتنهام؟.. دعوات تطالب بضم عمر مرموش بدلاً من نجم السيتي نائب وزير الصحة يستعرض تجربة مصر في تطوير المنظومة الصحية خلال اجتماع وزراء صحة دول «بريكس» بالهند وزير الخارجية يشارك في المؤتمر رفيع المستوى للدول الأطراف الموقعة على معاهدة الصداقة والتعاون مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) إسلام عزام رئيس الرقابة المالية يبحث مع وفد البنك الدولي مستجدات تطوير سوق رأس المال وخطط "الشورت سيلينج" و"صانع السوق" وزير الخارجية يلتقي بوزير خارجية صربيا قد الدنيا تتقدم بخالص التهاني إلي الدكتور هشام عناني بمناسبة زفاف نجلته سويلم يتابع موقف مشروع تطبيق التوأمة الرقمية بترعة الإسماعيلية وفروعها وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي نائب الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر وزير الخارجية يلتقي نظيره البرازيلي ويبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي والشراكة بين مصر ودول أمريكا اللاتينية مصر والسودان مصير واحد ومستقبل مشترك واشنطن سنضمن تدفق النفط عبر هرمز بتعاون إيران أو من دونه اسبانيا ضد الأرجنتين.. شوط سلبي في نهائي كأس العالم والماتادور الأخطر لماذا يحب البعض الأطعمة المصنعة رغم ضررها وماهو سر طريقه التصنيع اعرف الخطوات والشروط لتاشيره جديده للامارات صلاحيتها 5 سنوات ترامب يرفع السرية عن وثائق استخباراتية خاصة بانتخابات أمريكا.. ماذا قال؟ هيئة البريد تعلن عن منظومة جديدة لتقييم الأداء وزارة العدل العدل تُواصل التوسع الرقمي في مكاتب الشهر العقاري تطوير التعليم بالوزراء» يطلق اختبارات التوجيه والإرشاد الأكاديمي والمهني لطلاب الإعدادية والثانوية وزير الزراعة يستعرض جهود وأنشطة تنمية الثروة الحيوانية والداجن
الاربعاء 29th يوليو 2026 10:15:28 AM
رئيس التحرير التنفيذى
محمد لاشين

تغريم محمد رمضان 300 ألف جنيه بتهمة سب وقذف عمرو اديب

تغريم محمد  رمضان 300 ألف جنيه بتهمة سب وقذف عمرو اديب


كتبت/مرثا عزيز
محاكمة محمد رمضان، قضت المحكمة الاقتصادية، بتغريم الفنان محمد رمضان، بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي 300 ألف جنيه وإلزامه بدفع مبلغ 10 آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني.

نص أمر إحالة قضية محمد رمضان
وكشفت تحقيقات النيابة العامة في قضية اتهام الفنان محمد رمضان بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، عن تعمد الفنان إزعاج المجني عليه المتقدم ذكره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن أتى الأفعال المبينة بالاتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات.

وحصلنا على أمر إحالة محمد رمضان في القضية التي حملت رقم 4246 لسنة 2022 حصر وارد مالية، تقيد الأوراق جنحة بالمادة 166 مكررًا من قانون العقوبات، وبالمادتين رقمي 1/76،70 قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، والمادة 26 من القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

إحالة محمد رمضان للمحاكمة
وجاء في أمر إحالة المتهم محمد رمضان، أنه بتاريخ سابق على 22 أبريل لسنة 2022 بدائرة قسم ثان الشيخ زايد، استعمل عمدًا تقنية معلوماتية في معالجة المقاطع المصورة الشخصية

الخاصة بالمجني عليه عمرو أديب والمذاعة بالبرنامج التلفزيوني الخاص به الحكاية، وبأن اجتزأ مقاطع صوتية منها، وأضافها على مقاطع مصورة يظهر فيها المتهم، ناشرًا

إياها من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك به والمتاح للكافة الإطلاع عليه، قاصدًا إظهاره بطريقة من شأنها المساس باعتباره على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم محمد رمضان تعمد إزعاج المجني عليه المتقدم ذكره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن أتى الأفعال المبينة بالاتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات.

عقوبة السب والقذف في قانون العقوبات
نصت المادة 306 مكررًا من قانون العقوبات على أنه: كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة (171) غرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل في طريق عام أو مكان مطروق.

وواجه قانون جرائم تقنية المعلومات جرائم السب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في المادة 25 منه على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف

جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص

معين دون موافقته أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو القيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.